القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالكلية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القوانين والانظمة والتعليمات

قانون انضباط موظفي الدولة
الفصل الأول
التعاريف وسريان القانون
المادة 1
الغي نص الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واستدلت بالنص الاتي:
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا : الوزير : الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون .
ثانيا- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر
يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا : الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعا : المجلس : مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامسا : اللجنة : اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير او رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون .
النص القديم للفقرة (2):
ثانيا : رئيس الدائرة : وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون .
المادة 2
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبح على الشكل التالي:
اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .
ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا
اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .
النص القديم:
اولا : تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانيا : لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري
والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .
الفصل الثاني
واجبات الموظف
المادة 3
الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .
المادة 4
يلتزم الموظف بالواجبات الاتية :
اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية .
ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة
والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها
رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها .
رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم .
خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم .
سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة .
سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر
بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ
بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان .
ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام
خارج اوقات الدوام الرسمي .
تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك
.
حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق .
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة 5
يحظر على الموظف ما ياتي :
اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون .
ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا :
ا شراء اسهم الشركات المساهمة .
ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر
دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في
الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .
ثالثا : الاشتراك في المناقصات .
رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا
بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في
المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال .
خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة .
سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها .
سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى
الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات .
ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم .
تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .
عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين .
حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان
لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة .
ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام .
ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض
الرسمية .
رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا
له بذلك من الرئيس المختص .
المادة 6
اولا : للموظف الذي يشغل احدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 او ما
يعادلها فما دون ان يشتغل خارج اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر
عمله خارج اوقات الدوام على واجبات وظيفته .
ثانيا : للوزير المختص او من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج اوقات الدوام
الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد .
ثالثا : يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون :
ا المعينون بمرسوم جمهوري .
ب منتسبو وزارة الخارجية .
ج العاملون في الخدمة الخارجية .
المادة 7
اذا خالف الموظف واجبات وظيفته او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس
ذلك بما قد يتخذ ضده من اجراءات اخرى وفقا للقوانين .
الفصل الثالث
العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
اولا : لفت النظر : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير
الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر .
ثانيا : الانذار : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة
تاخير الترفيع او الزيادة مدة ستة اشهر .
ثالثا : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها
الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تاخير الترفيع او الزيادة وفقا لما ياتي :
ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
رابعا : التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب
المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنة واحدة .
خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 ÷) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد
على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تاخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
سادسا : تنزيل الدرجة : ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة .
ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف الى الحد
الادنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها)
ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه
الاخير قبل فرض العقوبة .
ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف
ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه
الاخير قبل فرض العقوبة .
ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب
الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة .
سابعا : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو
الاتي :
ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية او باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة
خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها :
1 التوبيخ .
2 انقاص الراتب .
3 تنزيل الدرجة .
ب مدة بقائه في السجن اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحم عليه . وتعتبر مدة
موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد .
ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من
الوزير في احدى الحالات الاتية :
ا اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .
ب اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية .
ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى .
المادة 9
اولا : تسري مدد التاخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ
استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة .
ثانيا : اذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما
هو مقرر في الفقرة السابقة .
المادة 10
اولا : على الوزير او رئيس الدائرة تاليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية
اولية في القانون .
ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود
والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من
اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل
ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها .
ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشات عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته
الى المحاكم المختصة .
رابعا : استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا
من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (8) من هذا القانون .
المادة 11
حذفت الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم
:2008 لسنة 5 رقمه ،1991 لسنة (14)
مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :
اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :
ا لفت النظر .
ب الانذار .
ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
د التوبيخ .
ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول
احالتها للوزير للبت فيها .
النص القديم الاصلي:
مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :
اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :
ا لفت النظر .
ب الانذار .
ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
د التوبيخ .
ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول
احالتها للوزير للبت فيها .
رابعا : تكون العقوبات التي يفرضها الوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الاتية :
ا التوبيخ ب انقاص الراتب ج تنزيل الدرجة د الفصل هـ العزل .
خامسا : للموظف المعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس
الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة .
المادة 12
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:
اولا- مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة
مدير عام فما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون.
ثانيا- اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو
مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثالثا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة , وفقا لاحكام
المادة (15) من هذا القانون .
النص القديم:
اولا : مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر او الانذار او قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة
مدير عام فيما فوق عند اتيانه عملا يخالف احكام هذا القانون ويكون قراره باتا .
ثانيا : اذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشد مما هو
مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزارء متضمنا الاقتراح بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار
مجلس الوزراء بهذا الشان باتا .
المادة 13
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:
اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8)
من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :
ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .
جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة .
ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
النص القديم:
اولا : للوزير ان يبطل اي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثا . رابعا) من المادة (8) من هذا
القانون عند توفر الشروط الاتية :
ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .
ج عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المشار اليها في البند (ا) من هذه الفقرة .
ثانيا : يترتب على قرار ابطال العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .
المادة 14
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:
اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له .
ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او
دائرته والمشمول باحكام هذا القانون .
ا) انقاص الراتب .
ب) تنزيل الدرجة .
ج) الفصل .
د) العزل .
ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .
النص القديم:
للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من اي منهما
باتة .
الفصل الرابع
الطعن بقرارات فرض العقوبة
المادة 15
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:
يختص المجلس بما ياتي :
اولا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص
عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .
ثانيا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك
خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من
تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .
رابعا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا .
ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا ,
ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما .
خامسا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون
جلساته سرية .
سادسا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند
النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون .
النص القديم:
يختص المجلس بما ياتي :
اولا : النظر في الاعتراضات المشار اليها في الفقرة (خامسا) من المادة (11) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض
العقوبة او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا : يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا : يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة او حكما .
رابعا : يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا .
خامسا : يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون
وتكون جلساته سرية .
الفصل الخامس
سحب اليد
المادة 16
اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف .
المادة 17
اولا : للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او قد يؤثر
على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور،
فينسب الى وظيفة اخرى .
ثانيا : للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق .
المادة 18
يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده .
المادة 19
اولا : اذا فصل او عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما اذا كان فصله او عزله يستند الى هذا
القانون او اي قانون اخر .
ثانيا : اذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف
رواتبه .
ثالثا : اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيا) من
هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه .
رابعا : اذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق او المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة الى من له حق استيفاء
الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول الى ورثته .
أحكام عامة وختامية
المادة 20
لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد .
المادة 21
اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفدت العقوبة اثرها
فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .
ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على
ثلاثة تشركات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في
السنة .
المادة 22
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:
لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .
النص القديم:
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، او اعارته او نقله، من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 23
لا تحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا
القانون .
المادة 24
الغى نص هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991،
رقمه 5 لسنة 2008، واصبحت على الشكل التالي:
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في
محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحاكم المختصة .
النص القديم:
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير، او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة
جرما نشا من وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الة المحاكم المختصة .
المادة 25
يلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 26
ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

عنوان الجامعة

تكريت ، صلاح الدين

بريد الكتروني 42 

الرمز البريدي 34001

العراق

عن الكلية