القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالكلية

مرجع منظم للوصول إلى القوانين والمواد والتعليمات ذات الصلة بالعمل الجامعي والوظيفي.

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل

يتضمن واجبات الموظف، والأعمال المحظورة، والعقوبات الانضباطية، وإجراءات فرضها والطعن فيها، وسحب اليد، والأحكام العامة والختامية.

الفصل الأول

التعاريف وسريان القانون

2 مادة
المادة 1

أُلغي نص الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، واستُبدل بالنص الآتي:

يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزائها:

أولًا: الوزير: الوزير المختص ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون.

ثانيًا- رئيس الدائرة: وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثًا: الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

رابعًا: المجلس: مجلس الانضباط العام المشكل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل.

خامسًا: اللجنة: اللجنة التحقيقية التي يشكلها الوزير أو رئيس الدائرة لاغراض هذا القانون.

النص القديم للفقرة (2)

ثانيًا: رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام واي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبح على النحو الآتي:

أولًا- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام.

ثانيًا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه.

النص القديم

أولًا: تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي.

ثانيًا: لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو ديوان الرئاسة والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري والقضاة واعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه.

الفصل الثاني

واجبات الموظف

5 مادة
المادة 3

الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة.

المادة 4

يلتزم الموظف بالواجبات الآتية:

أولًا: أداء أعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية.

ثانيًا: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل.

ثالثًا: احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر إلا إذا أكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.

رابعًا: معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.

خامسًا: احترام المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.

سادسًا: المحافظة على أموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة.

سابعًا: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو اثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالاشخاص أو صدرت اليه أوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته باي وجه كان.

ثامنًا: المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك أثناء ادائه وظيفته ام خارج أوقات الدوام الرسمي.

تاسعًا: الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.

عاشرًا: إعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .

حادي عشر: مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق.

ثاني عشر: القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات.

المادة 5

يحظر على الموظف ما ياتي:

أولًا: الجمع بين وظيفتين بصفة أصلية أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب أحكام القانون.

ثانيًا: مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا:

ا شراء اسهم الشركات المساهمة.

ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه إرثًا أو إدارة أموال زوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم إرثًا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير إذا راى ان ذلك يؤثر على أداء واجبات الموظف أو يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال أو التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة أو الاحالة على التقاعد.

ثالثًا: الاشتراك في المناقصات.

رابعًا: الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية أو كان عضوا في لجان التقدير أو البيع أو اتخذ قرارا ببيع أو ايجار تلك الاموال، أو كان موظفا في المديرية العامة أو ما يعادلها التي تعود إليها تلك الاموال.

خامسًا: استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة.

سادسًا: استعمال أي ماكنة أو جهاز أو أي الة من آلات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها.

سابعًا: عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية إنجاز الاعمال المناطة به أو الاهمال أو التهاون في العمل بما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالانتاج أو الخدمات أو الممتلكات.

ثامنًا: العبث بالمشروع أو إتلاف الاته أو المواد الاولية أو الادوات أو اللوازم.

تاسعًا: التعمد في إنقاص الانتاج أو الاضرار به.

عاشرًا: التاخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين.

حادي عشر: الاقتراض أو قبول مكافأة أو هدية أو منفعة من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين المتعاقدين مع دائرته أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة.

ثاني عشر: الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام.

ثالث عشر: الاحتفاظ لنفسه باصل أية ورقة أو وثيقة رسمية أو نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الأغراض الرسمية.

رابع عشر: الافضاء باي تصريح أو بيان عن أعمال دائرته لوسائل الإعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص.

المادة 6

أولًا: للموظف الذي يشغل إحدى الوظائف التي تقع في حدود الدرجة السابعة من درجات قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 أو ما يعادلها فما دون ان يشتغل خارج أوقات الدوام الرسمي لحسابه أو لدى الغير بشرط ان يشعر دائرته بمحل وطبيعة عمله سنويا وان لا يؤثر عمله خارج أوقات الدوام على واجبات وظيفته.

ثانيًا: للوزير المختص أو من يخوله ان ياذن للموظف من غير المشمولين باحكام الفقرة (أولًا) من هذه المادة، بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي لمدة سنة قابلة للتجديد.

ثالثًا: يستثنى من أحكام هذه المادة الموظفون:

ا المعينون بمرسوم جمهوري.

ب منتسبو وزارة الخارجية.

ج العاملون في الخدمة الخارجية.

المادة 7

إذا خالف الموظف واجبات وظيفته أو قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه يعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات اخرى وفقا للقوانين.

الفصل الثالث

العقوبات وآثارها وإجراءات فرضها

7 مادة
المادة 8

العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي:

أولًا: لفت النظر: ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ثلاثة اشهر.

ثانيًا: الإنذار: ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة ستة اشهر.

ثالثًا: قطع الراتب: ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بامر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقا لما ياتي:

ا خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

ب شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة أيام.

رابعًا: التوبيخ: ويكون باشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة.

خامسًا: إنقاص الراتب: ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10 ÷) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بامر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين.

سادسًا: تنزيل الدرجة: ويكون بامر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة.

ا بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو انظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تاخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع، تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة.

ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو انظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة.

ج بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو انظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تاخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الاخير قبل فرض العقوبة.

سابعًا: الفصل: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي:

ا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو باحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولى فعلا يستوجب معاقبته باحداها:

1 التوبيخ.

2 إنقاص الراتب.

3 تنزيل الدرجة.

ب مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه. وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد.

ثامنًا: العزل: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية:

ا إذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة.

ب إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.

ج إذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى.

المادة 9

أولًا: تسري مدد التاخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع أو الزيادة.

ثانيًا: إذا عوقب الموظف باكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقه العقوبة الاشد فيما يتعلق بتاخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة.

المادة 10

أولًا: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون أحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون.

ثانيًا: تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل أداء مهمتها سماع وتدوين أقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق أو بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك إلى الجهة التي احالت الموظف عليها.

ثالثًا: إذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشات عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته إلى المحاكم المختصة.

رابعًا: استثناء من أحكام الفقرتين (أولًا وثانيا) من هذه المادة للوزير أو رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أيًا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولًا وثانيا وثالثا) من المادة (8) من هذا القانون.

المادة 11

حذفت الفقرتين (4) و (5) من هذه المادة بموجب المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم : 2008 لسنة 5 رقمه، 1991 لسنة (14) مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون:

أولًا: للوزير فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه.

ثانيًا: لرئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون:

ا لفت النظر.

ب الإنذار.

ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

د التوبيخ.

ثالثًا: إذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة أشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة أو الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها.

النص القديم الاصلي

مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون:

أولًا: للوزير فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه.

ثانيًا: لرئيس الدائرة أو الموظف المخول فرض أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون:

ا لفت النظر.

ب الإنذار.

ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

د التوبيخ.

ثالثًا: إذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة أشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة أو الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها.

رابعًا: تكون العقوبات التي يفرضها الوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول باتة، باستثناء العقوبات الآتية:

ا التوبيخ ب إنقاص الراتب ج تنزيل الدرجة د الفصل هـ العزل.

خامسًا: للموظف المعاقب باحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (رابعًا) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار فرض العقوبة.

المادة 12

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبحت على النحو الآتي:

أولًا- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فما فوق عند إتيانه عملا يخالف أحكام هذا القانون.

ثانيًا- إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (أولًا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به , فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثًا- للموظف المشمول باحكام هذه المادة الطعن في العقوبات التي تفرض عليه بموجب البندين (أولًا) و (ثانيًا) من هذه المادة , وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون.

النص القديم

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام فيما فوق عند إتيانه عملا يخالف أحكام هذا القانون ويكون قراره باتا.

ثانيًا: إذا ظهر للوزير من خلال التحقيق ان الموظف المشمول باحكام الفقرة (أولًا) من هذه المادة قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة أشد مما هو مخول به، فعليه ان يعرض الامر على مجلس الوزراء متضمنا الاقتراح بفرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشان باتا.

المادة 13

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (6) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبحت على النحو الآتي:

أولًا- للوزير ان يلغي أيًا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولًا) و (ثانيًا) و (ثالثًا) و (رابعًا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية:

ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن أقرانه.

جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة.

ثانيًا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة آثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك.

النص القديم

أولًا: للوزير ان يبطل أي من العقوبات المفروضة على الموظف الوارد ذكرها في الفقرات (اولا، ثانيا، ثالثًا. رابعًا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية:

ا مضي سنة واحدة على فرض العقوبة.

ب قيامه باعماله بصورة متميزة عن أقرانه.

ج عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المشار إليها في البند (ا) من هذه الفقرة.

ثانيًا: يترتب على قرار إبطال العقوبة ازالة آثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك.

المادة 14

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (7) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبحت على النحو الآتي:

أولًا- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيًا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له.

ثانيًا- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول باحكام هذا القانون.

ا) إنقاص الراتب.

ب) تنزيل الدرجة.

ج) الفصل.

د) العزل.

ثالثًا- للموظف بموجب الفقرات (أولًا) و (ثانيًا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون.

النص القديم

للرئاسة أو مجلس الوزراء فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين وتكون العقوبة المفروضة من أي منهما باتة.

الفصل الرابع

الطعن بقرارات فرض العقوبة

1 مادة
المادة 15

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (8) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبحت على النحو الآتي:

يختص المجلس بما ياتي:

أولًا- النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من القانون بعد التظلم منها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة , وله ان يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها.

ثانيًا- يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته , وذلك خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذلك رفضا للتظلم.

ثالثًا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما.

رابعًا-ا- يعد القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين (ثانيًا) و (ثالثاُ) من هذه المادة باتا.

ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال (30) يوما من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغا , ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا وملزما.

خامسًا- يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية.

سادسًا- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام هذا القانون.

النص القديم

يختص المجلس بما ياتي:

أولًا: النظر في الاعتراضات المشار إليها في الفقرة (خامسًا) من المادة (11) من هذا القانون، وله ان يقرر المصادقة على القرار أو تخفيض العقوبة أو الغائها وفقا لاحكام هذا القانون.

ثانيًا: يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت بهذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم.

ثالثًا: يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما.

رابعًا: يعتبر القرار غير المطعون فيه خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة وقرار مجلس الانضباط العام الصادر بنتيجة الطعن باتا.

خامسًا: يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية.

الفصل الخامس

سحب اليد

4 مادة
المادة 16

إذا أُوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف.

المادة 17

أولًا: للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز (60) يوما إذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من اجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة إلا إذا كان هناك محذور، فينسب إلى وظيفة اخرى.

ثانيًا: للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في أية مرحلة من مراحل التحقيق.

المادة 18

يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده.

المادة 19

أولًا: إذا فصل أو عزل الموظف مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف بصرف النظر عما إذا كان فصله أو عزله يستند إلى هذا القانون أو أي قانون آخر.

ثانيًا: إذا عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة فتنفذ العقوبة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه.

ثالثًا: إذا اسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن براءة الموظف أو الإفراج عنه أو معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة (ثانيًا) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه.

رابعًا: إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة، فتؤول انصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤول إلى ورثته.

الأحكام الختامية

أحكام عامة وختامية

7 مادة
المادة 20

لا يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد.

المادة 21

أولًا: إذا وجه للموظف شكر من الرئاسة أو مجلس الوزراء أو الوزير أو من يخوله ولم يكن معاقبا أو كان معاقبا واستنفدت العقوبة أثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.

ثانيًا: إذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الإنذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشكرات فأكثر وكان معاقبا بعقوبة أشد من الإنذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحدا عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة.

المادة 22

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (9) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبحت على النحو الآتي:

لا يمنع اعارة الموظف أو نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون.

النص القديم

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان، أو إعارته أو نقله، من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 23

لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من اجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 24

أُلغي نص هذه المادة بموجب المادة (10) من قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، رقم (5) لسنة 2008، وأصبحت على النحو الآتي:

إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة.

النص القديم

إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة المخول من الوزير، أو مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة.

المادة 25

يُلغى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 26

يُنفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عنوان الكلية

العراق، صلاح الدين، الشرقاط

الرمز البريدي 34005

البريد الالكتروني: eng.shirqat.coll@tu.edu.iq